مسألة : إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما .
مسألة : قال : وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا باذنهما .
روي نحو هذا عن عمر وعثمان وبه قال مالك و الأوزاعي و الثوري و الشافعي وسائر أهل العلم وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : [ جاء رجل إلى رسول الله A فقال : يا رسول الله أجاهد ؟ فقال : ألك أبوان ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد ] وعن ابن عباس عن النبي A مثله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح [ وفي رواية فقال : جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال : ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ] وعن أبي سعيد [ أن رجلا هاجر إلى رسول الله A فقال له رسول الله A : هل لك باليمن أحد ؟ قال : نعم أبواي قال : أذنا لك ؟ قال : لا قال : فارجع فاستأذنهما فان أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما ] رواهن أبو داود ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين يقدم فأما إن كان أبواه غير مسلمين فلا اذن لهما وبذلك قال الشافعي وقال الثوري : لا يغزو إلا باذنهما لعموم الأخبار .
ولنا أن أصحاب رسول الله صى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما منهم أبو بكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي A يوم بدر وأبوه رئيس المشركين يومئذ قتل ببدر وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد فأنزل الله تعالى : { لا تجد قوما } الآية وعموم الأخبار مخصص بما رويناه فأما إن كان أبواه رقيقين فعموم كلام الخرقي يقتضي وجوب استئذانهما لعموم الأخبار ولأنهما أبوان مسلمان فأشبها الحرين ويحتمل أن لا يعتبر اذنهما لأنه لا ولاية لهما وإن كانا مجنونين فلا إذن لهما لأنه لا يمكن استئذانهما