فصل : حكم ما لو عض رجل يد رجل آخر .
فصل : ولو عض رجل يدآخر فله جذبها من فيه فان جذبها فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان فيها وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي وروى سعيد عن هشيم عن محمد بن عبد الله أن رجلا عض رجلا فانتزع يده من فيه فسقط بعض أسنان العاض فاختصما الى شريح فقال شريح : انزع يدك من في السبع وأبطل أسنانه وحكي عن مالك و ابن أبي ليلى : عليه الضمان لقول النبي A : [ في السن خمس من الابل ] .
ولنا ما روى يعلى بن أمية قال : [ كان لي أجير فقاتل انسانا فعض أحدهما يد الآخر قال : فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع احدى ثنيتيه فأتى النبي A فأهدر ثنيته فحسبت أنه قال : قال النبي A أفيدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل ؟ ] متفق عليه ولأنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه فلم يضمن كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه إلا بقطع عضوه وحديثهم يدل على دية السن إذا قلعت ظلما وهذه لم تقلع ظلما وسواء كان المعضوض ظالما أو مظلوما لأن العض محرم إلا أن يكون العض مباحا مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بامساكه أو يعض يده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص من ضرره إلا بعضه فيعضه فما سقط من أسنانه ضمنه لأنه عاد والعض مباح ولذلك لو عض أحدهما يد الآخر ولم يمكن المعضوض تخليص يده إلا بعضه فله عضه ويضمن الظالم منها ما تلف من المظلوم وما تلف من الظالم هدر وكذلك الحكم فيما إذا عضه في غير يده أو عمل به عملا غير العض أفضى الى تلف شيء من الفاعل لم يضمنه وقد روى محمد بن عبد الله أن غلاما أخذ قمعا من أقماع الزياتين فأدخله بين فخذي رجل ونفخ فيه فذعر الرجل من ذلك وخبط برجله فوقع على الغلام فكسر بعض أسنانه فاختصموا إلى شريح فقال شريح : لا أعقل الكلب الهرار قال القاضي : يخلص المعضوض يده بأسهل ما يمكن فان أمكنه فك لحييه بيده الأخرى فعل وإن لم يمكنه لكمه في فكه فان لم يمكنه جذب يده من فيه فان لم يخلص فله أن يعصر خصيتيه فان لم يمكنه فله أن يبعج بطنه وان أتى على نفسه والصحيح أن هذا الترتيب عير معتمد وله أن يجذب يده من فيه أولا لأن النبي A لم يستفصل ولأنه لا يلزم ترك يده في فم العاض حتى يتحيل بهذه الأشياء المذكورة ولأن جذب يده مجرد تخليص ليده وما حصل من سقوط الأسنان حصل ضرورة التخليص الجائز ولكم فكه جناية غير التخليص وربما تضمنت التخليص وربما أتلفت الأسنان التي لم يحصل العض بها وكانت البداءة بجذب يده أولى وينبغي أنه متى أمكنه جذب يده فعدل الى لكم فكه فأتلف سنا ضمنه لإمكان التخلص بما هو أولى منه