مسألة : حكم الشرب في آنية الذهب والفضة .
مسألة : قال : والشرب في آنية الذهب والفضة حرام .
هذا قول أكثر أهل العلم وحكي عن معاوية بن قرة أنه قال : لا بأس بالشرب من قدح فضة وحكي عن الشافعي قول انه مكروه غير محرم لأن النهي لما فيه من التشبه بالأعاجم فلا يقتضي التحريم .
ولنا قول النبي A : [ الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ] وقال : [ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ] أخرجهما البخاري ومقتضى نهيه التحريم وقد توعد عليه بنار جهنم فان معنى قوله : [ تجرجر في بطنه نار جهنم ] أي هذا سبب لنار جهنم لقول الله تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا } فلم يبق في تحريمه إشكال .
وقد روي ان حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به فلو أصابه لكسر منه شيئا ثم قال : إنما رميته به لأنني نهيته عنه وذكر هذا الخبر وهذا يدل على أنه فهم التحريم من نهي رسول الله A حتى استحل عقوبته لمخالفته اياه