مسألة : لا يقطع من المحاربين إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله .
مسألة : ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله .
وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي و ابن المنذر وقال مالك و أبو ثور : للامام أن يحكم عليه حكم المحارب لأنه محارب لله ولرسوله ساع في الارض بالفساد فيدخل في عموم الآية ولأنه لا يعتبر الحرز فكذلك النصاب .
ولنا قول النبي A : [ لا قطع إلا في ربع دينار ] ولم يفصل ولأن هذه جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تتغلظ في المحارب بأكثر من وجه واحد كالقتل يغلظ بالانحتام كذلك ههنا تتغلظ بقطع الرجل معها ولا تتغلظ بما دون النصاب وأما الحرز فهو معتبر فانهم لو أخذوا مالا مضيعا لا حافظ له لم يجب القطع وان أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا على قياس قولنا في السرقة وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي أنه لا يجب القطع حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا ويشترط أيضا أن لا تكون لهم شبهة فيما يأخذونه من المال على ما ذكرنا في المسروق