مسألة : المحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة .
مسألة : قال : المحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة .
وجملته أن المحاربين الذي تثبت لهم أحكام المحاربة التي نذكرها بعد تعتبر لهم شروط ثلاثة : .
أحدها : أن يكون ذلك في الصحراء فإن كان ذلك منهم في القرى والامصار فقد توقف أحمد C فيهم وظاهر كلام الخرقي أنهم غير محاربين وبه قال ابو حنيفة و الثوري و إسحاق لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق إنما هو في الصحراء ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين ويكونون مختلسين والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه وقال كثير من أصحابنا : هو قاطع حيث كان وبه قال الأوزاعي و الليث و الشافعي و أبو يوسف و أبو ثور لتناول الآية بعمومها كل محارب ولأن ذلك إذا وجد في المصر كان أعظم خوفا وأكثر ضررا فكان بذلك أولى .
وذكر القاضي أن هذا إن كان في المصر مثل أن كبسوا دارا فكان أهل الدار بحيث لو صاحوا أدركهم الغوث فليس هؤلاء بقطاع طريق لانهم في موضع يلحقهم الغوث عادة وإن حصروا قرية أو بلدا ففتحوه وغلبوا على أهله أو محلة منفردة بحيث لا يدركهم الغوث عادة فهم محاربون لأنهم لا يلحقهم الغوث فأشبه قطاع الطريق في الصحراء .
الشرط الثاني : أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين لانهم لا يمنعون من يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافا فان عرضوا بالعصي والحجارة فهم محاربون وبه قال الشافعي و أبو ثور وقال ابو حنيفة : ليسوا محاربين لأنه لا سلاح معهم .
ولنا أن ذلك من جملة السلاح الذي يأتي على النفس والطرف فأشبه الحديد .
الشرط الثالث : أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا فأما إن أخذوه مختفين فهم سراق وان اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم وكذلك ان خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا فليسوا بمحاربين لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق