فصل : قال أحمد : لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره .
فصل : قال أحمد : لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره وهذا قول عامة الفقهاء روي عن عمر أنه أتي برجل فسأله : أسرقت ؟ قل : لا فقال : لا فتركه وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء وبه قال إسحاق و أبو ثور وقد روينا أن النبي A قال للسارق : [ ما إخالك سرقت ] وقال لماعز : [ لعلك قبلت أو لمست ] وعن علي Bه أن رجلا أقر عنده بالسرقة فانتهره وروي أنه طرده وروي أنه رده ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الامام فإنه روي عن النبي A أنه قال : [ تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد وجب ] .
وقال الزبير بن العوام في الشفاعة في الحد : يفعل ذلك دون السلطان فإذا بلغ الامام فلا أعفاه الله إن أعفاه وممن رأى ذلك الزبير وعمار و ابن عباس و سعيد بن جبير و الزهري و الأوزاعي وقال مالك : إن لم يعرف بشر فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الامام وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام الحد عليه واجمعوا على أنه إذا بلغ الامام لم تجز الشفاعة فيه لأن ذلك إسقاط حق وجب لله تعالى وقد غضب النبي A حين شفع أسامة في المخزومية التي سرقت وقال : [ أتشفع في حد من حدود الله ؟ ] وقال ابن عمر : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه