فصل : حكم ما لو اختلف الشاهدان .
فصل : وإذا اختلف الشاهدان في الوقت أوالمكان أو المسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر أنه سرق يوم الجمعة أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت وشهد الآخر أنه سرق من هذا البيت أو قال أحدهما : سرق ثورا وقال الآخر : سرق بقرة أو قال : سرق ثورا وقال الآخر : سرق حمارا لم يقطع في قولهم جميعا وبه قال الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي وإن قال أحدهما : سرق ثوبا أبيض وقال الآخر : أسود أو قال أحدهما : سرق هرويا فقال الآخر : مرويا لم يقطع أيضا وبه قال الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر لأنهما لم يتفقا على الشهادة بشيء واحد فأشبه ما لو اختلفا في الذكورية والأنوثية وقال أبو الخطاب : يقطع وهو قول أبي حنيفة وأصحاب الرأي لأن الاختلاف لم يرجع الى نفس الشهادة ويحتمل أن أحدهما غلب على ظنه أنه هروي والآخر أنه مروي أو كان الثوب فيه سواد وبياض قال ابن المنذر : اللون أقرب الى الظهور من الذكورية والأنوثية فاذا كان اختلافهما فيما يخفى يبطل شهادتهما ففيما يظهر أولى ويحتمل أن أحدهما ظن المسروق ذكرا وظنه الآخر أنثى فقد أوجب هذا رد شهادتهما فكذلك ههنا الثاني الاعتراف فيشترط فيه أن يعترف مرتين روي ذلك عن علي Bه وبه قال ابن أبي ليلى و أبو يوسف وزفر وابن شبرمة وقال عطاء و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي و محمد بن الحسن : يقطع باعتراف مرة لأنه حق يثبت بالاقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي .
ولنا ما روى أبو داود باسناده عن أبي أمية المخزومي [ أن النبي A أتي بلص قد اعترف فقال له : وما أخالك سرقت قال : بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع ] ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره وروى سعيد عن هشيم وسفيان وأبي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : شهدت عليا وأتاه رجل فأقر بالسرقة فرده وفي لفظ فانتهره وفي لفظ فسكت عنه وقال غير هؤلاء : فطرده ثم عاد بعد ذلك فأقر فقال له علي : شهدت على نفسك مرتين فأمر به فقطع وفي لفظ : قد أقررت على نفسك مرتين ومثل هذا يشتهر فلم ينكر ولأنه يتضمن إتلافا في حد فكان من شرطه التكرار كحد الزنا ولأنه أحد حجتي القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة وقياسهم ينتقض بحد الزنا عند من اعتبر التكرار ويفارق حد الآدمي لأن حقه مبني على الشح والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسألتنا