مسألة : لا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده .
مسألة : قال : ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده لأنه أخذ ما له أخذه ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده .
وجملته أن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والام وهذا قول عامة أهل العلم منهم مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي وقال أبو ثور و ابن المنذر : القطع على كل سارق بظاهر الكتاب إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى .
ولنا قول النبي A : [ أنت ومالك لأبيك ] وقول النبي A : [ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ] وفي لفظ : [ فكلوا من كسب أولادكم ] ولا يجوز قطع الانسان بأخذ ما أمر النبي A بأخذه ولا أخذ ما جعله النبي A مالا له مضافا إليه ولأن الحدود تدرأ بالشبهات وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشرع له وأمره بأخذه وأكله وأما العبد إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه في قولهم جميعا ووافقهم أبو ثور فيه وحكي عن داود أنه يقطع لعموم الآية .
ولنا ما روى السائب بن يزيد قال : شهدت عمر بن الخطاب وقد جاءه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي بغلام له فقال : إن غلامي هذا سرق فاقطع يده فقال عمر : ما سرق ؟ قال : سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما فقال : ارسله لا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غيره قطع وفي لفظ قال : مالكم سرق بعضه بعضا لا قطع عليه رواه سعيد وعن ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال : عبد لي سرق قباء لعبد لي آخر فقال : لا قطع مالك سرق مالك وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفها أحد فتكون إجماعا وهذا يخص عموم الآية ولأن هذا إجماع من أهل العلم لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم في عصرهم أحد فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين