مسألة : إذا كانت السرقة باقية ردت لصاحبها وإلا فله قيمتها .
مسألة : قال : وإذا قطع فان كانت السرقة باقية ردت إلى مالكها وإن كانت تالفة فعليه قيمتها سواء كان موسرا أو معسرا .
لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا وهذا قول الحسن و النخعي و حماد و البتي و الليث و الشافعي و إسحاق و أبي ثور وقال الثوري و أبو حنيفة : لا يجتمع الغرم والقطع إن غرمها قبل القطع سقط القطع وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم .
وقال عطاء و ابن سيرين و الشعبي و مكحول : لا غرم على السارق إذا قطع ووافقهم مالك في المعسر ووافقنا في الموسر قال أبو حنيفة في رجل سرق مرات ثم قطع : يغرم الكل إلا الأخيرة وقال أبو يوسف : لا يغرم شيئا لأنه قطع بالكل فلا يغرم شيئا منه كالسرقة الأخيرة واحتج بما روي عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله A أنه قال : [ اذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه ] ولأن التضمين يقتضي التمليك والملك يمنع القطع فلا يجمع بينهما .
ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية فيجب ضمانها إذا كانت تالفة كما لو لم يقطع ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك وحديثهم يرويه سعد ابن ابراهيم عن منصور وسعد بن ابراهيم مجهول قاله ابن المنذر وقال ابن عبد البر : الحديث ليس بالقوي ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع وما ذكروه فهو بناء على أصولهم ولا نسلمها لهم