باب القطع في السرقة .
والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وأما السنة فروت عائشة أن رسول الله A قال : [ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ] وقال النبي A : [ إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ] متفق عليهما في اخبار سوى هذين نذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة