فصل : حكم من ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر .
فصل : وان ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر لم يستحلف وبه قال الشعبي و حماد و الثوري وأصحاب الرأي وعن أحمد C أنه يستحلف حكاها ابن المنذر وهو قول الزهري و مالك ؟ و الشافعي و اسحاق و أبي ثور و ابن المنذر لقول النبي A : [ ولكن اليمين على المدعى عليه ] ولأنه حق لآدمي فيستحلف فيه كالدين ووجه الأولى أنه حد فلا يستحلف فيه كالزنا والسرقة فان نكل عن اليمين لم يقم عليه الحد لأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يقضى فيه بالنكول كسائر الحدود