فصل : حكم من قذف الجماعة بكلمات .
فصل : وان قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد وبهذا قال عطاء و الشعبي و قتادة و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة و الشافعي وقال حماد و مالك : لا يجب إلا حد واحد لأنها جناية توجب حدا فاذا تكررت كفى حد واحد كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر .
ولنا أنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون والقصاص وفارق ما قاسوا عليه فانه حق لله تعالى