فصل : حكم ما إذا وجب الحد على ذمي أو مرتد فالتحق بدار الحرب ثم عاد .
فصل : ولو وجب الحد على ذمي أو مرتد فلحق بدار الحرب ثم عاد لم يسقط عنه وقال أبو حنيفة : يسقط ولنا أنه حد وجب فلم يسقط بدخول دار الحرب كما لو كان مسلما دخل بأمان