مسألة وفصل : حكم من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت .
مسألة : قال : ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مع الضرورة .
وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها سواء أخرها لعذر أو لغير عذر إلا أنه يباح تأخيرها لعذر وضرورة كحائض تطهر أو كافر يسلم أو صبي يبلغ أو مجنون يفيق أو نائم يستيقظ أو مريض يبرأ وهذا معنى قوله مع الضرورة فأما إدراكها بإدراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها لقول النبي A : [ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ] متفق عليه وفي رواية : [ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ] متفق عليه ولا أعلم في هذا خلافا .
فصل : وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة فيه روايتان : إحداهما لا يدركها بأقل من ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك لظاهر الخبر الذي رويناه فإن تخصيصه الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها ولأنه إدراك للصلاة فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة والثانية يدركها بإدراك جزء منها أي جزء كان قال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركا لها بإدراكه وقال أبو الخطاب : من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج فقد أدركها وهذا مذهب أبي حنيفة ول الشافعي قولان كالمذهبين ولأن أبا هريرة روى عن النبي A أنه قال : [ من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ] متفق عليه ول النسائي فقد أدركها ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة وإدارك المسافر صلاة المقيم ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه والمنطوق أولى منه والقياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها