فصل : السباب والشتم الذي يوجب التعزير .
فصل : وإن قال لرجل : يا ديوث يا كشحان فقال أحمد يعزر قال ابراهيم الحربي : الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته وقال ثعلب القرطبان : الذي يرضى أن يدخل الرجال على امرأته وقال : القرنان والكشحان لم أرهما في كلام العرب ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديوث لأنه بما لا حد فيه .
وقال خالد بن يزيد عن أبيه في الرجل يقول للرجل : يا قرنان إذا كان له أخوات أو بنات في الاسلام ضرب الحد يعني أنه قاذف لهن .
وقال خالد عن أبيه : القرنان عند العامة من له بنات والكشحان من له أخوات يعني والله أعلم إذا كان يدخل الرجال عليهن الوقواد عند العامة السمسار في الزنا والقذف بذلك كله يوجب التعزير لأنه قذف بما لا يوجب الحد