مسألة : إذا قذف بالغ حرا مسلما أو حرة مسلمة جلد الحد ثمانين .
مسألة : قال : وإذا قذف بالغ حرا مسلما أو حرة مسلمة جلد الحد ثمانين .
القذف هو الرمي بالزنا وهو محرم باجماع الأمة والاصل في تحريمه الكتاب والسنة أما الكتاب فقول الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } وقال سبحانه : { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } وأما السنة فقول النبي A : [ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : وما هن يا رسول الله قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ] متفق عليه والمحصنات ههنا العفائف والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان : أحدها هذا والثاني بمعنى المزوجات كقوله تعالى : { والمحصنات من المؤمنات } وقوله تعالى : { محصنات غير مسافحات } والثالث بمعنى الحرائر كقوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } وقوله سبحانه : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وقوله : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والرابع بمعنى الاسلام كقوله { فإذا أحصن } قال ابن مسعود احصانها اسلامها وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن اذا كان مكلفا وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمسة : العقل والحرية والاسلام والعفة عن الزنا وأن يكون كبيرا يجامع مثله وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد وعن ابن المسيب وابن أبي ليلى قالوا : اذا قذف ذمية ولها ولد مسلم يحد والأول أولى لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد كالمجنونة واختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط البلوغ فروي عنه أنه شرط وبه قال الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل ولأن زنا الصبي لا يوجد حدا فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون .
والثانية : لا يشترط لأنه حر عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه فأشبه الكبير وهذا قول مالك و اسحاق فعلى هذه الرواية لا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله وأدناه أن يكون للغلام عشر وللجارية تسع