مسألة : وإذا صار كل شيء مثله فهو آخر وقتها .
مسألة : قال : وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها .
يعني أن الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص فذلك آخر وقت الظهر قال الأثرم : قيل لـ أبي عبد الله : وأي شيء آخر وقت الظهر ؟ قال : أن يصير الظل مثله قيل له فمتى يكون الظل مثله ؟ قال : إذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله فهو ذاك ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس ثم تنظر الزيادة عليه فان كانت قد بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر ومثل شخص الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه أو يزيد قليلا فإذا أردت اعتبار الزيادة بقدمك مسحتها على ما ذكرناه في الزوال ثم أسقطت منه القدر الذي زالت عليه الشمس فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وبهذا قال مالك و الثوري و الشافعي و الأوزاعي ونحوه قال أبو يوسف و محمد و أبو ثور و داود وقال عطاء : لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة وقال طاوس : وقت الظهر والعصر إلى الليل وحكي عن مالك وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ووقت الاداء إلى أن يبقى من غروب الشمس قدر ما يؤدي فيه العصر لـ [ أن النبي A جمع بين الظهر والعصر في الحضر ] وقال أبو حنيفة : وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ل [ أن النبي A قال ك إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر اجيرا فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ثم قال : من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم فغضب اليهود والنصارى وقالوا : ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء : قال : هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا : لأ ؟ قال : فذلك فضلي أوتيه ن أشاء ] أخرجه البخاري وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب .
ولنا : أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي A حين كان الفيء مثل الشراك في اليوم الأول وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال : الوقت بين هذين وحديث مالك محمول على العذر بمطر أو مرض وما احتج به أبو حنيفة لا حجة له فيه لأنه قال : إلى صلاة العصر وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت وخبرهم قصد به ضرب المثل فالأخذ بأحاديثنا أولى قال ابن عبد البر : خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس وخالفه أصحابه