فصل : النائم مرفوع عنه القلم .
فصل : والنائم مرفوع عنه القلم فلو زنى بنائمة أو استدخلت امرأة ذكر نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد عليه لأن القلم مرفوع عنه ولو أقر في حال نومه لم يلتفت إلى اقراره لأن كلامه ليس بمعتبر ولا يدل على صحة مدلوله فاما السكران ونحوه فعليه حد الزنا والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك في سكره لأن الصحابة Bهم أوجبوا عليه حد الفرية كون السكر مظنة لها ولأنه تسبب الى هذه المحرمات بسبب لا يعذر فيه فأشبه من لا عذر له ويحتمل أن لا يجب الحد لأنه غير عاقل فيكون ذلك شبهة في درء ما يندرىء بالشبهات ولأن طلاقه لا يقع في رواية فأشبه النائم والأول اولى لأن إسقاط الحد عنه يفضي الى ان من أراد فعل هذه المحرمات شرب الخمر وفعل ما أحب فلا يلزمه شيء ولأن السكر مظنة لفعل المحارم وسبب إليه فقد تسبب إلى فعلها حال صحوه فأما ان أقر بالزنا وهو سكران لم يعتبر اقراره لأنه لا يدري ما يقول ؟ ولا يدل قوله على صحة خبره فأشبه قول النائم والمجنون وقد روى بريدة أن [ النبي A استنكه ماعزا ] رواه ابو داود وانما فعل ذلك ليعلم هل هو سكران او لا ؟ ولو كان السكران مقبول الاقرار لما احتيج الى تعرف براءته منه