فصل : حكم المساحقة .
فصل : وان تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان لما روي عن النبي A أنه قال : [ اذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ] ولا حد عليهما لانه لا يتضمن إيلاجا فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنا لا حد فيه فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع ولو باشر الرجل المرأة فاستمتع بها فيما دون الفرج فلا حد عليه لما [ روي أن رجلا أتى النبي A فقال : يا رسول الله اني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا الجماع فانزل الله تعالى : { أقم الصلاة } الآية فقال الرجل : ألي هذه الآية ؟ فقال : لمن عمل بها من امتي ] رواه النسائي ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل واحد منهما صاحبه ولم يعلم هل وطئها أو لا فلا حد عليهما فان قالا نحن زوجان واتفقا على ذلك فالقول قولهما وبه قال الحكم و حماد و الشافعي وأصحاب الرأي وان شهد عليهما بالزنا فقالا نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح وبه قال أبو ثور و ابن المنذر لأن الشهادة بالزنا تنفي كونهما زوجين فلا تبطل بمجرد قولهما ويحتمل أن يسقط الحد إذا لم نعلم كونها أجنبية منه لأن ما ادعياه محتمل فيكون ذلك شبهة كما لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه