فصل : لا يجب الحد بوطء جارية مشتركة بينه وبين غيره .
فصل : ولا يجب الحد بوطء جارية مشتركة بينه وبين غيره وبه قال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي وقال أبو ثور : يجب ولنا أنه فرج له ملك فلا يحد بوطئه كالمكاتبة والمرهونة