فصل : الصلوات المفروضة ووجوبها بأول الوقت .
فصل : والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر أو غيره هذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة : الوتر واجب لما [ روي عن النبي A أنه قال : أن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر ] وهذا يقتضي وجوبه و [ قال عليه السلام : الوتر حق ] رواه ابن ماجة .
ولنا : ما روى ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : [ قال رسول الله A : فرض الله على أمتي خمسين صلاة فذكر الحديث إلى أن قال : فرجعت إلى ربي فقال هي خمس وهي خمسون لم يبدل القول لدي ] متفق عليه و [ عن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله A يقول : خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بهن فان الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له ] وروي عن طلحة بن عبيد الله [ أن أعرابيا أتى إلى النبي A فقال يا رسول الله : ماذا فرض الله علي من الصلاة قال : خمس صلوات قال : فهل غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع شيئا فقال الرجل : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله A : أفلح الرجل أن صدق ] متفق عليه وزياده الصلاة يجوز أن تكون في السنن فلا يتعين كونها فرضا ولأنها صلاة تصلى على الراحلة من غير ضرورة فكانت نافلة كالسنن الرواتب