فصل : السحر الذي ذكر هو السحر الذي يعد في العرف سحرا .
فصل : والسحر الذي ذكرنا حكمه هو الذي يعد في العرف سحرا مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر النبي A في مشط ومشاطة وروينا في مغازي الأموي أن النجاشي دعا السواحر فنفخن في احليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى امارة عمر بن الخطاب Bه فأمسكه انسان فقال : خلني وإلا مت فلم يخله فمات من ساعته وبلغنا أن بعض الامراء أخذ ساحرة فجاء زوجها كأنه محترق فقال : قولوا لها تحل عني فقالت : ائتوني بخيوط وباب فجلست على الباب حين أتوها به وجعلت تعقد وطار بها الباب فلم يقدروا عليها فهذا وأمثاله مثل أن يعقد الرجل المتزوج فلا يطيق وطء زوجته هو السحر المختلف في حكم صاحبه فأما الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن ويأمرها فتطيعه فهذا لا يدخل في هذا الحكم ظاهرا وذكره القاضي وابو الخطاب في جملة السحرة وأما من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو شيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به فلا بأس به وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد عنه قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال : قد رخص فيه بعض الناس قيل لابي عبد الله : انه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا فنفض يده كالمنكر وقال : ما أدري ما هذا قيل له : فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر فقال : ما أدري ما هذا .
وروي عن محمد بن سيرين أنه سئل عن امرأة يعذبها السحرة فقال : رجل أخط خطا عليها واغرز السكين عند مجمع الخط واقرأ القرآن فقال محمد : ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال ولا أدري ما الخط والسكين وروي عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه فقال : إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع وقال أيضا : إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل فهذا من قولهم يدل على أن المعزم ونحوه لم يدخلوا في حكم السحرة ولانهم لا يسمون به وهو ما ينفع ولا يضر