مسألة : من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له .
مسألة : قال : ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له .
وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب الرأي : إذا أسلم أبواه أو أحدهما وأدرك فأبى الإسلام أجبر عليه ولم يقتل وقال مالك : إن أسلم الأب تبعه أولاده وإن أسلمت الأم لم يتبعوها لأن ولد الحربيين يتبع أباه دون أمه بدليل الموليين إذا كان لهما ولد كان ولاؤه لمولى أبيه دون مولى أمه ولو كان الأب عبدا او الأم مولاة فاعتق العبد لجر ولاء ولده الى مواليه ولأن الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إلى قبيلته دون قبيلة أمه فوجب أن يتبع أباه في دينه أي دين كان وقال الثوري : إذا بلغ خير بين دين أبيه ودين أمه فأيهما اختاره كان على دينه ولعله يحتج بحديث الغلام الذي أسلم أبوه وأبت أمه أن تسلم فخيره النبي A بين أبيه وأمه .
ولنا أن الولد يتبع أبويه في الدين فان اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية ولأن الاسلام يعلو ولا يعلى ويترجح الاسلام بأشياء منها أنه دين الله الذي رضيه لعباده وبعث به رسله دعاة لخلقه إليه ومنها أنه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء الجزية وفي الآخرة من سخط الله وعذابه ومنها أن الدار دار الاسلام يحكم باسلام لقيطها ومن لا يعرف حاله فيها وإذا كان محكوما باسلامه أجبر عليه إذا امتنع منه بالقتل كولد المسلمين ولأنه مسلم فاذا رجع عن اسلامه وجب قتله لقوله عليه السلام : [ من بدل دينه فاقتلوه ] وبالقياس على غيره .
ولنا على مالك أن الأم أحد الأبوين فيتبعها ولدها في الاسلام كالأب بل الأم أولى به لأنها أخص به لأنه مخلوق منها حقيقة وتختص بحمله ورضاعه ويتبعها في الرق والحرية والتدبير والكتابة ولأن سائر الحيوانات يتبع الولد أمه دون أبيه وهذا يعارض ما ذكره وأما تخيير الغلام فهو في الحضانة لا في الدين