فصل : إذا تزوج المرتد لم يصح تزوجه .
فصل : وان تزوج لم يصح تزوجه لانه لا يقلا على النكاح وما منع الاقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة وان زوج لم يصح تزويجه لأن ولايته على موليته قد زالت بردته وان زوج أمته لم يصح لأن النكاح لا يكون موقوفا ولأن النكاح ولو كان في الأمة فلا بد من عقده من ولاية صحيحة بدليل ان المرأة لا يجوز ان تزوج أمتها وكذلك الفاسق والمرتد لا ولاية له فانه أدنى حالا من الفاسق الكافر