مسألة وفصل : من قتل من البغاة غسل وكفن وصلي عليه ولا فرض في ذلك بين الخوارج وغيرهم .
مسألة : قال : ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه .
يعني من أهل البغي وبهذا قال مالك و الشافعي وقال أصحاب الرأي : إن لم يكن لهم فئة صلي عليهم وان كانت لهم فئة لم يصل عليهم لانه يجوز قتلهم في هذه الحال فلم يصل عليهم كالكفار ولنا قول النبي A : [ صلوا على من قال لا إله إلا الله ] رواه الخلال في جامعه ولانهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة فيغسلون ويصلى عليهم كما لو لم يكن لهم فئة وما ذكروه ينتقض بالزاني المحصن والمقتص منه والقاتل في المحاربة .
فصل : لم يفرق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وظاهر كلام أحمد C انه لا يصلى على الخوارج فإنه قال : أهل البدع ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تصلوا عليهم وقال أحمد : الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم قد ترك النبي A الصلاة بأقل من هذا وذكر أن النبي A نهى أن تقاتل خيبر من ناحية من نواحيها فقاتل رجل من تلك الناحية فقتل فلم يصل عليه النبي A فقيل انه كان في قرية أهلها نصارى ليس فيها من يصلي عليه قال : [ أنا لا أشهده يشهده من شاء ] .
وقال مالك : لا يصلى على الأباضية ولا القدرية وسائر أصحاب الأهواء ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم والاباضية صنف من الخوارج نسبوا إلى عبد الله بن اباض صاحب مقالتهم والازارقة أصحاب نافع بن الأزرق والنجدات أصحاب نجدة الحروري والبيهسية اصحاب بيهس والصفرية قيل انهم نسبوا إلى صفرة ألوانهم وأصنافهم كثيرة والحرورية نسبوا إلى أرض يقال لها حروراء خرجوا بها وقال أبو بكر بن عياش : لا أصلي على الرافضي لانه زعم أن عمر كافر ولا على الحروري لانه يزعم أن عليا كافر وقال الفريابي : من شتم أبا بكر فهو كافر لا يصلى عليه .
ووجه ترك الصلاة عليهم انهم يكفرون اهل الاسلام ولا يرون الصلاة عليهم فلا يصلى عليهم كالكفار من أهل الذمة وغيرهم ولانهم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين