مسألة : إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز ذلك .
مسألة : قال : فان آل ما دفعوا به الى نفوسهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع فهو شهيد .
وجملته أنه إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم جاز قتلهم ولا شيء على من قتلهم من إثم ولا ضمان ولا كفارة لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله وأمر بمقاتلته وكذلك ما أتلفه اهل العدل على أهل البغي حال الحرب من المال لا ضمان فيه لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالاموال أولى فان قتل العادل كان شهيدا لانه قتل في قتال أمر الله تعالى به بقوله : { فقاتلوا التي تبغي } وهل يغسل ويصلي عليه ؟ فيه روايتان إحداهما لا يغسل ولا يصلى عليه لانه شهيد معركة امر بالقتال فيها فأشبه شهيد معركة الكفار والثانية يغسل وسصلى عليه وهو قول الاوزاعي و ابن المنذر ولان النبي A امر بالصلاة على من قال لا إله إلا الله واستثنى قتيل الكفار في المعركة ففي ما عداه يبقى على الاصل ولان شهيد معركة الكفار أجره أعظم وفضله اكثر وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته وهذا لا يلحق به في فضله فلا يثبت فيه مثل حكمه فان الشيء انما يقاس على مثله