فصل : موقف الإمام من طائفتين من أهل البغي اقتتلوا .
فصل : قال أبو بكر : وإذا اقتتلت طائفتان من اهل البغي فقدر الامام على قهرهما لم يعن واحدة منهما لانهما جميعا على الخطأ وان عجز عن ذلك وخاف اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما الى الحق فان استويا اجتهد برأيه في ضم إحداهما ولا يقصد بذلك معونة إحداهما بل الإستعانة على الأخرى فإذا هزمها لم يقاتل من معه حتى يدعوهم الى الطاعة لأنهم قد حصلوا في أمانه وهذا مذهب الشافعي ولا يستعين على قتالهم بالكفار بحال ولا بمن يرى قتلهم مدبرين وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب الرأي : لا بأس أن يستعين عليهم باهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به .
ولنا ان القصد كفهم وردهم الى الطاعة دون قتلهم وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فان كان يقدر على كفهم استعان بهم وإن لم يقدر لم يجز