فصل : قال القاضي : يجوز للاولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله .
فصل : قال القاضي يجوز للاولياء أن يقسموا على القاتل اذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل لأن النبي A قال للانصار : [ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ] وكانوا بالمدينة والقتل بخيبر ولأن الانسان يحلف على غالب ظنه كما أن من اشترى من إنسان شيئا فجاء آخر يدعيه جاز أن يحلف أنه لا يستحقه لأن الظاهر انه ملك الذي باعه وكذلك اذا وجد شيئا بخطه أو خط أبيه ودفتره جاز له أن يحلف وكذلك إذا باع شيئا لم يعلم فيه عيبا فادعى عليه المشتري أنه معيب وأراد رده كان له ان يحلف انه باعه بريئا من العيب ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات وغلبة ظن يقارب اليقين وينبغي للحاكم ان يقول لهم : اتقوا الله واستثبتوا ويعظهم ويحذرهم ويقرأ عليهم { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة وظلم البريء وقتل النفس بغير الحق ويعرفهم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وهذا كله مذهب الشافعي