فصل : حكم ما لو ردت الأيمان على المدعى عليهم وكان عمدا .
فصل : إذا ردت الأيمان على المدعى عليهم وكان عمدا لم تجز على أكثر من واحد فيحلف خمسين يمينا وإن كانت عن غير عمد كالخطأ وشبه العمد فظاهر كلام الخرقي أنه لا قسامة في هذا لأن القسامة من شرطها اللوث والعداوة إنما أثرها في تعمد القتل لا في خطئه فان احتمال الخطأ في العمد وغيره سواء وقال غيره من أصحابنا : فيه قسامة وهو قول الشافعي لأن اللوث لا يختص العداوة عندهم فعلى هذا تجوز الدعوى على جماعة فاذا ادعى على جماعة لزم كل واحد منهم خمسون يمينا .
وقال بعض أصحابنا : تقسم الأيمان بينهم بالحصص كقسمها بين المدعين إلا أنها ههنا تقسم بالسوية لأن المدعى عليهم متساوون فيها فهم كبني الميت و للشافعي قولان كالوجهين والحجة لهذا القول قول النبي A : [ تبرئكم يهود بخمسين يمينا ] وفي لفظ قال : [ فيحلفون لكم خمسين يمينا ويبرأون من دمه ] ولأنهم أحد المتداعيين في القسامة فتقسط الأيمان على عددهم كالمدعين وقال مالك : يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا فان لم يبلغوا خمسين رجلا رددت على من حلف منهم حتى تكمل خمسين يمينا فان لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه حلف وحده خمسين يمينا لقول النبي A : [ فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ] ولنا ان هذه ايمان يبرأ بها كل واحد نفسه من القتل فكان على كل واحد خمسون كما لو أدعي على كل واحد وحده قتيل ولأنه لا يبرأ المدعى عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه حال الانفراد ولأن كل واحد منهم يحلف على غير ما حلف عليه صاحبه بخلاف المدعين فان أيمانهم على شيء واحد فلا يلزم من تلفيقها تلفيق ما يختلف مدلوله أو مقصوده