مسألة : حكم ما لو شهدت البينة أن المجروح قال : دمي عند فلان .
مسألة : قال : وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال : دمي عند فلان فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث .
هذا قول أكثر أهل العلم منهم الثوري و الأوزاعي وأصحاب الرأي وقال مالك و الليث : هو لوث لأن قتيل بني اسرائيل قال قتلني فلان فكان حجة وروي هذا القول عن عبد الملك بن مروان .
ولنا قول النبي A : [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ] ولأنه يدعي حقا لنفسه فلم يقبل قوله كما لو لم يمت ولأنه خصم فلم تكن دعواه لوثا كالولي فأما قتيل بني إسرائيل فلا حجة فيه فإنه لا قسامة فيه ولأن ذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام حيث أحياه الله تعالى بعد موته وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فيه ولم يكن الله لينطقه بالكذب بخلاف الحي ولا سبيل الى مثل هذا اليوم ثم ذاك في تنزيه المتهمين فلا يجوز تعديتها الى تهمة البريئين