مسألة وفصل دية قتل الخنثى المشكل وجراحه .
مسألة : قال : وإن كان المقتول خنثى مشكلا فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى .
وهذا قول أصحاب الراي وقال الشافعي : الواجب دية أنثى لأنها اليقين فلا يجب الزائد بالشك ولنا أنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا واحدا وقد يئسنا من انكشاف حاله فيجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين .
فصل : فأما جراحه فما لم يبلغ ثلث الدية ففيه دية جرح الذكر لاستواء الذكر والأنثى في ذلك وإن زاد على الثلث مثل أن قطع يده ففيه ثلاثة أرباع دية الذكر سبعة وثلاثون بعيرا ونصف ويقاد به الذكر والأنثى لأنهما لا يختلفان في القود ويقاد هو بكل واحد منهما