مسألة الشحاج التي تجب فيها الحكومة وضابطها .
مسألة : قال : وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة .
أما الذي فيه توقيت فهو الذي [ نص النبي A على أرشه وبين قدر ديته كقوله : في الأنف الدية وفي اللسان الدية ] وقد ذكرناه وأما نظيره فهو ما كان في معناه ومقيسا عليه كالأليتين والثديين والحاجبين وقد ذكرنا ذلك أيضا فما لم يكن من الموقت ولا مما لا يمكن قياسه عليه كالشجاج التي دون الموضحة وجراح البدن سوى الجائفة وقطع الأعضاء وكسر العظام المذكورة فليس فيه إلا الحكومة