مسألة وفصل وفي الإليتين الدية وفي الصلب إذا كسر .
مسألة : قال : وفي الأليتين الدية .
قال ابن المنذر : كل من نحفظ من أهل العل يقولون في الأليتين الدية وفي كل واحدة منهما نصفها منهم عمرو بن شعيب و النخعي و الشافعي واصحاب الرأي ولأنهما عضوان من جنس فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة فإنه يجلس عليهما كالوسادتين فوجب فيهما الدية وفي إحداهما نصفها كاليدين والأليتان هما ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين وفيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما وفي ذهاب بعضهما بقدره لأن ما وجبت الدية فيه وجب في بعضه بقدره فإن جهل المقدار وجبت جكومة لأنه نقص لم يعرف قدره .
فصل : وفي الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر لما [ روي في كتاب النبي A لعمرو بن حزم : وفي الصلب الدية ] وعن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السنة أن في الصلب الدية وهذا ينصرف إلى سنة النبي A وممن قال بذلك زيد بن ثابت و عطاء و الحسن و الزهري و مالك وقال القاضي وأصحاب الشافعي : ليس في كسر الصلب دية إلا أن يذهب مشيه أو جماعة فتجب الدية لتلك المنفعة لأنه عضو ولم تذهب منفعته فلم تجب فيه دية كاملة كسائر الأعضاء .
ولنا الخبر ولأنه عضو ليس في البدن مثله فيه جمال ومنفعة فوجبت الدية فيه بمفرده كالأنف وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ففيه الدية في قول الجميع ولا يجب أكثر من دية لأنها منفعة تلزم كسر الصلب غالبا فأشبه ما لو قطع رجليه وإن لم يذهب مشيه لكن ذهب جماعة ففيه الدية أيضا روي ذلك عن علي Bه لأنه نفع مقصود فأشبه ذهاب مشيه وإن ذهب جماعة ومشيه وجبت ديتان في ظاهر كلام أحمد C في رواية ابنه عبد الله لأنهما منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحدة منهما منفردة فإذا اجتمعتا وجبت ديتان كالسمع والبصر وعن أحمد فيهما دية واحدة لأنهما نفع عضو واحد فلم يجب فيها أكثر من دية واحدة كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه وإن جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين دون الأخرى لم يجب إلا دية إلا أن تنقص الأخرى فتجب حكومة لنقصها أو تنقص من جهة أخرى فيكون فيه حكومة لذلك وإن ادعى ذهاب جماعه وقال رجلان من أهل الخبرة : إن مثل هذه الجناية يذهب بالجماع فالقول قول المجني عليه مع يمينه لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته وإن كسر صلبه فشل ذكره اقتضى كلام أحمد وجوب ديتين لكسر الصلب واحدة وللذكر أخرى وفي قول القاضي ومذهب الشافعي يجب في الذكر دية وحكومة لكسر الصلب وإن أشل رجليه ففيهما دية أيضا وإن أذهب ماءه دون جماعة احتمل وجوب الدية وهذا يروى عن مجاهد قال بعض أصحاب الشافعي : هو الذي يقتضيه مذهب الشافعي لأنه ذهب بمنفعة مقصوده فوجبت الدية كما لو ذهب بجماعة أو كما لو قطع أنثييه أو رضهما ويحتمل أن لا تجب الدية كاملة لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها