فصل تعويض من ضرب أو أفزع .
فصل : ومن ضرب إنسانا حتى أحدث فإن عثمان Bه قضى فيه بثلث الدية وقال أحمد : لا أعرف شيئا يدفعه وبه قال إسحاق وقال أبو حنيفة و مالك و الشافعي : لا شيء فيه لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو أو إزالة جمال وليس ههنا شيء من ذلك وهذا هو القياس وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث لقضية عثمان لأنها في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافها فيكون إجماعا ولأن قضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف وسواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا وكذلك الحكم فيما إذا أفزعه حتى أحدث