مسألة وعلى كل من ضرب ممن ذكر عتق رقبة .
مسألة : قال : وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيا أو ميتا .
هذا قول أكثر أهل العلم منهم الحسن و عطاء و الزهري و الحكم و مالك و الشافعي و إسحاق قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة وروي ذلك عن عمر Bه وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفارة ل [ أن النبي A لم يوجب الكفارة حين أوجب الغرة ] .
ولنا قول الله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } ـ وقال ـ { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة } وهذا الجنين إن كان من مؤمنين أو أحدأبويه فهو محكوم بإيمانه تبعايرثه وثرته المؤمنون ولا يرث الكافر منه شيئا وإن كان من أهل الذمة فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق ولأنه نفس مضمون بالدية فوجبت فيه الرقبة كالكبير وترك ذكر الكفارة لا يمنع وجوبها ك [ قوله عليه السلام : في النفس المؤمنة مائة من الإبل ] وذكر الدية في مواضع ولم يذكر الكفارة [ ولأن النبي A قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة ولم يذكر كفارة ] وهي واجبة كذا ههنا وإنما كان كذلك لأن الآية أغنت عن ذكر الكفارة في موضع آخر فاكتفي بها وإن ألقت المضروبة أجنية ففي كل جنين كفارة كما أن في كل جنين غرة أو دية وإن اشترك جماعة في ضرب امرأة فألقت أجنة فديته أو الغرة عليهم بالحصص وعلى كل واحد منهم كفارة كما إذا قتل جماعة رجلا واحدا وإن ألقت أجنة فدياتهم عليهم بالحصص وعلى كل واحد في كل جنين كفارة فلو ضرب ثلاثة بطن امرأة فألقت ثلاثة أجنة فعليهم تسع كفارات وعلى كل واحد ثلاثة