فصل دية العبد والأمة وكونها قيمتها .
مسألة : قال : ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغ ذلك .
قد تقدم شرح هذه المسألة فيما مضى ولا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد والمدبر والمكاتب وأم الولد قال الخطابي : أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جناية والجناية عليه إلا إبراهيم النخعي فإنه قال : في المكاتب يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد وروي في ذلك شيء عن علي Bه وقد روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال : حدثني يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : [ قضى رسول الله A في المكاتب يقتل أنه يودي ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد ] قال الخطابي : وإذا صح الحديث وجب لقول به إذا لم يكن منسوخا أو عارضا بما هو أولى منه