مسألة وفصلان مقدار دية المجوسي وعبدة الأوثان ومن لم تبلغهم الدعوة .
مسألة : قال : ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف .
وهذا قول أكثر أهل العلم قال أحمد : ما أقل ما اختلف في دية المجوسي وممن قال ذلك عمر وعثمان وابن مسعود Bهم و سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار و عكرمة و الحسن و مالك و الشافعي و إسحاق وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي لقول النبي A : [ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ] وقال النخعي و الشعبي وأصحاب الرأي : ديته كدية المسلم لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم .
ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا فكان إجماعا وقوله : [ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ] يعني في أخذ جزيتهم وحقن دمائهم بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقصان ديته وأحكامه عنهما فينبغي أن تنقص ديته كنقص المرأة عن دية الرجل وسواء كان المجوسي ذميا أو مستأمنا لأنه محقون الدم ونساؤهم على النصف من دياتهم بإجماع وجراح كل واحد معتبرة من ديته وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على القاتل المسلم لإزالة القود نص عليه أحمد قياسا على الكتابي .
فصل : فأما عبدة الأوثان وسائر ممن لا كتاب له كالترك ومن عبد ما ما استحسن فلا دية لهم وإنما تحقن دماؤهم بالأمان فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية مجوسي لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها ولأنه كافر ذو عهد لا تحل مناكحته فأشبه المجوسي .
فصل : ومن لم تبلغه الدعوة من الكفار إن وجد لم يجز قتله جتى يدعى فإن قتل قبل الدعوة من غير أن يعطى أمانا فلا ضمان فيه لأنه لا عهد له ولاأمان فأشبه امرأة الحربي وابنه الصغير وإنما حرم قتله ليبلغه الدعوة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو الخطاب يضمن بما لا يضمن به أهل دينه وهو مذهب الشافعي لأنه محقون بالدم أشبه من له أمان والأول أولى فإن هذا ينتقض بصبيان أهل الحرب ومجانينهم ولأنه كافر لا عهد له فلم يضمن كالصبيان والمجانين فأما إذا كان له عهد فله دية أهل دينه فإن لم يعرف دينه ففيه دية المجوسي لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه