سألة وإذا أمسك رجل وقتله آخر .
مسألة : قال : وإذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت .
يقال أمسك ومسك ومسك وقد جمع الخرقي بين اللغتين فقال : إذا أمسك وحبس الماسك وهو اسم الفاعل من مسك مخففا ولا خلاف في أن القاتل يقتل لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق وأما المسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه لأنه متسبب والقاتل مباشر فيسقط حكم المتسبب به وإن أمسكه له ليقتله مثل أن ضبطه له حتى ذبحه له فاختلفت الرواية فيه عن أحمد فروي عنه أنه يحبس حتى يموت وهذا قول عطاء و ربيعة وروي ذلك عن علي وروي عن أحمد أنه يقتل أيضا وهو قول مالك قال سليمان بن أبي موسى : الإجماع فينا أن يقتل لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله وبإمساكه تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه وقال أبو حنيفة و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر : يعاقب ويأثم ولا يقتل لأن النبي A قال : [ إن أعتى الناس على الله من قتل غير قالته والممسك غير قاتل ] ولأن الإمساك سبب غير ملجىء فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله .
ولنا ما روى الدار قطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي A قال : [ إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ] ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فإننا نفعل به ذلك حتى يموت