فصل سراية القود غير مضمونة .
فصل : وسراية القود غير مضمونة ومعناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزم المستوفي شيء وبهذا قال الحسن و ابن سيرين و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو يوسف و محمد و ابن المنذر وروي ذلك عن أبي بكر وعلي Bهم وقال عطاء و طاوس و عمرو بن دينار و الحارث العكلي و الشعبي و النخعي و الزهري و ابو حنيفة : عليه الضمان قال ابو حنيفة : عليه كمال الدية في ماله وقال غيره : هي على عاقلته لأنه فوت نفسه ولا يستحق إلا طرفه فلزمته ديته كما لو ضرب عنقه ولأنها سراية قطع مضمونة فكانت مضمونة كسراية الجناية والدليل على أنه مضمون بالقطع الأول لأنه في مقابلته .
ولنا أن عمر وعليا Bهما قالا : من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد بمعناه ولأنه قطع مستحق مقدر فلا تضمن سرايته كقطع السارق وفارق ما قاسوا عليه فإنه ليس ما فعله مستحقا إذا ثبت هذا فلا فرق بين سرايته إلى النفس بأن يموت منها أو إلى ما دونها مثل أن يقطع أصبعا فتسري إلى كفه