مسألة وفصول والأنثيان بالأنثيين وفروع .
مسألة : قال : والأنثيان بالأنثيين .
ويجري القصاص في الأنثيين لما ذكرنا من النص والمعنى لا نعلم فيه خلافا فإن قطع إحداهما وقال أهل الخبرة : إنه ممكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز فإن قالوا : لا يؤمن تلف الأخرى لم تؤخذ خشية الحيف ويكون فيها نصف الدية وإن أمن تلف الأخرى أخذت اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى لما ذكرناه في غيرهما .
فصل : وفي القصاص في شفري المرأة وجهان : أحدهما : لا قصاص فيهما لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه فلم يجب فيه قصاص كلحم الفخذين هذا قول القاضي .
والثاني : فيهما القصاص لأن انتهاءهما معروف فأشبها الشفتين وجفني العين وهذا قول أبي الخطاب ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين .
فصل : وإن قطع ذكر خنثى مشكل أو أنثييه أو شفريه فاختار القصاص لم يكن له قصاص في الحال ويقف الأمر حتى يتبين حاله لأننا لا نعلم أن المقطوع عضو أصلي وإن اختار الدية وكان يرجى انكشاف حاله أعطيناه اليقين فيكون له حكومة في المقطوع وإن كان قد قطع جيمعها فله دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين وإن يئس من انكشاف حاله أعطي نصف دية الذكر والأنثيين ونصف دية الشفرين وحكومة في نصف ذلك كله .
فصل : يجب القصاص في الأليتين الناتئتين بين الفخذين والظهر بجانبي الدبر هذا ظاهر مذهب الشافعي وقال المزني : لاقصاص فيهما لأنهما لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ .
ولنا قوله تعالى : { والجروح قصاص } ولأن لهما حدا ينتهيان إليه فجرى القصاص فيهما كالذكر والأنثيين