فصل ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص .
وليس على قاتل الزاني المحصن قصاص ولا دية ولا كفارة وهذا ظاهر مذهب الشافعي وحكي بعضهم وجها أن على قاتله القود لأنه قتله إلى الإمام فيجب القود على من قتله سواه كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحقه .
ولنا أنه مباح الدم وقتله متحتم فلم يضمن كالحربي ويبطل ما قاله بالمرتد وفارق القاتل فإن قتله غير متحتم وهو مستحق على طريق المعاوضة فاختص بمستحقه وههنا يجب قتله لله تعالى فأشبه المرتد وكذلك الحكم في المحارب الذي تحتم قتله