مسألة القتل الشبيه بالعمد وأقسامه وأحكامه .
مسألة : قال : وشبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة .
شبه العمد أحد أقسام القتل وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل فهو شبه عمد لأنه قصد الضرب دون القتل ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد لاجتماع العمد والخطأ فيه فإنه عمد الفعل وأحطأ في القتل فهذا لا قود فيه والدية على العاقلة في قول أكثر اهل العلم وجعله مالك عمدا موجبا للقصاص ولأنه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسما ثالثا زاد على النص ولأنه قتله بفعل عمده فكان عمدا كما لو غرزه بإبراة فقتله وقال أبو بكر من أصحابنا : تجب الدية في مال القاتل وهو قول ابن شبرمة لأنه موجب فعل عمد فكان في مال القاتل كسائر الجنايات .
ولنا ما روى أبو هريرة قال : [ اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي A أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ] متفق عليه فأوجب ديتها على العاقلة والعاقلة لا تحمل عمدا وأيضا قول النبي A : [ ألا إن في قتيل خطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل ] وفي لفظ أن النبي A قال : [ عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ] رواه أبو داود وهذا نص وقوله هذ قسم ثالث قلنا نعم هذا ثبت بالسنة والقسمان الأولان ثبت بالكتاب ولأنه قتل لا يوجب القود فكانت ديته على العاقلة كقتل الخطأ