مسألة والقتل على ثلاثة أوجه .
مسألة : قال أبو القاسم C : والقتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه العمد وخطأ .
أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة روي ذلك عن عمر وعلي وبه قال الشعبي و النخعي و قتادة و حماد وأهل العراق و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وأنكر مالك شبه العمد وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا وجعله من قسم العمد وحكي عنه مثل قول الجماعة وهو الصواب لما [ روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله A قال : ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ] رواه أبو داود وفي لفظ : [ قتيل خطأ العمد ] وهذا نص يقدم على ما ذكروه وقسمة أبو الخطاب أربعة أقسام فزاد قسما رابعا وهو ما أجري مجرى الخطأ نحو أن ينقلب نائم على شخص فيقتله أو يقع عليه من علو والقتل بالسبب كحفر البئر ونصل السكين وقتل غير المكلف أجري مجرى الخطأ وإن كان عمدا وهذه الصورة التي ذكرها عند الأكثرين من قسم الخطأ فإن صاحبها لم يعمد الفعل أو عمده وليس هو من أهل القصد الصحيح فسموه خطأ فأعطوه حكمه وقد صرح الخرقي بذلك فقال في الصبي والمجنون : عمدهما خطأ