فصل كراهة الارتضاع بلبن الفجور والمشركات .
فصل : كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز Bهما : اللبن يشتبه فلا تستق من يهوديه ولا نصرانية ولا زانية ولا يقبل أهل الذمة المسلمة ولا يرى شعورهن ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ويجعلها أما لولده فيعتبر بها ويتضرر طبعا وتعيرا الإرتضاع من المشتركة يجعلها أما لها حرمة الأم مع شركها ربما مال إليها في محبة دينها ويكره الإرتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق فإنه يقال : إن الرضاع بغير الطباع والله تعالى أعلم