مسألة حكم ما لو طلقت أو مات وهو ناء عنها .
مسألة : قال : وإذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة .
هذا المشهور في المذهب وأنه متى مات زوجها أو طلقها فعدتها من يوم موته وطلاقه قال أبو بكر : لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه أن العدة تجب من حين الموت والطلاق إلا ما رواه إسحاق بن إبراهيم وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود و مسروق و عطاء و جابر بن زيد و ابن سيرين و سعيد بن جبير و عكرمة و طاوس و سليمان بن يسار و أبي قلابة وأبي العالية و النخعي و نافع و مالك و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد و أبي ثور وأصحاب الرأي وعن أحمد إن قامت بذلك بينة فكما ذكرنا وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر .
وروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز عن علي و الحسن و قتادة و عطاء الخراساني وخلاس بن عمرو أن عدتها من يوم يأتيها الخبر لأن العدة اجتناب أشياء وما اجتنبتها .
ولنا أنها لو كانت حاملا فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها لانقضت عدتها فكذلك سائر أنواع العدد ولأنه زمان عقيب الموت أو الطلاق فوجب أن تعتد به كما لو كان حاضرا ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتهما من غير قصد ولم يعدم ههنا إلا القصد وسواء في هذا اجتنبت ما تجتنبه المعتدات أو لم تجتنبه فإن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة فلو تركته قصدا أو عن غير قصد لانقضت عدتها فإن الله تعالى قال : { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال : { فعدتهن ثلاثة أشهر } وقال : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وفي اشتراط الإحداد مخالفة هذه النصوص فوجب ألا يشترط