فصل للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا .
فصل : وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لما [ روى جابر قال : طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي A فقال : اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا ] رواه النسائي و ابو داود [ وروى مجاهد قال : اسشتهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله A وقلن يا رسول الله نستوحش بالليل أفبنيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله A : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ] وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه وإن وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بها كاليمين والحد وكانت ذات خدر بعث إليها الحاكم من يستوفي الحق منها في منزلها وإن كانت برزة جاز إحضارها لاستيفائه فإذا فرغت رجعت إلى منزلها