فصل لحوق النسب إذا قذف الرجل زوجته ما لم يكن لعان .
فصل : وكل موضع لالعان فيه فالنسب لاحق فيه ويجب بالقذف موجبه من الحد والتعزير إلا أن يكون القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرب فيه ولا لعان كذلك قال الثوري و مالك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور وأصحاب الرأي و ابن المنذر وقال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم