مسألة : حكم من وطىء قبل أن يكفر .
مسألة : قال : ومن وطىء قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة .
قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير لقول الله تعالى في العتق والصيام { من قبل أن يتماسا } فإن وطىء عصى ربه لمخالفة أمره وتستقر الكفارة في ذمته فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر هذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن سعيد بن المسيب و عطاء و طاوس و جابر بن زيد و مورق العجلي و أبي مجلز و النخعي و عبد الله بن أذينة و مالك و الثوري و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبي ثور وروى الخلال عن الصلت بن دينار قال سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل ان يكفر قالوا : ليس عليه إلا كفارة واحدة الحسن و ابن سيرين و بكر المزني و مورق العجلي و عطاء و طاوس و مجاهد و عكرمة و قتادة وقال وكيع وأظن العاشر نافعا وحكي عن عمرو بن العاص أن عليه كفارتين وروى ذلك عن قبيصة و سعيد بن جبير و الزهري و قتادة لأن الوطء يوجب كفارة والظهار موجب بلأخرى وقال أبو حنيفة : لا تثبت الكفارة في ذمته وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء كما كانت قبله وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط لأنه فات وقتها لكونها وجبت قبل المسيس .
ولنا حديث سلمة بن صخر حين ظاهر ثم وطىء قبل التكفير فأمره النبي A بكفارة واحدة ولأنه وجد الظهار والعود فيدخل في عموم قوله تعالى : { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } وأما قولهم فات وقتها فيبطل بما ذكرناه وبالصلاة وسائر العبادات يجب قضاؤها بعد فوات عتقها