فصلان : بيان ما يحرم وما يباح من المرأة المظاهر منها قبل التكفير .
فصل : فإن قال أنا مظاهر أو علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي لازم ولا نية له لم يلزمه شيء لأنه ليس بصريح في الظهار ولا نوى به الظهار وإن نوى به الظهار أو اقترنت به قرينة تدل على إرادته الظهار مثل أن يعلقه على شرط فيقول علي الحرام إن كلمتك احتمل أن يكون ظهارا لأنه أحد نوعي تحريم الزوجة فصح بالكناية مع النية كالطلاق ويحتمل أن لا يثبت به الظهار لأن الشرع إنما ورد به بصريح لفظه وهذا ليس بصريح فيه ولأنه يمين موجة للكفارة فلم يثبت حكمه بغير الصريح كاليمين بالله تعالى .
فصل : يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته أو بنته لما روى أبو داود بإسناده [ عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله A : أختك هي ؟ فكره ذلك ونهى عنه ] ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار ولا تحرم بهذا ولا يثبت حكم الظهار فإن النبي A لم يقل له حرمت عليك ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به فلا يثبت التحريم وفي الحديث [ عن النبي A أن إبراهيم عليه السلام أرسل إليه جبار فسألها عنها يعني عن سارة فقال : إنها أختي ولم يعد ذلك ظهارا ] .
الفصل الخامس : أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر وليس في ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما لقول الله تعالى : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وقوله سبحانه : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالاطعام مثل ذلك وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير منهم عطاء و الزهري و الشافعي وأصحاب الرأي وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام وعن أحمد ما يقتضي ذلك لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله كما في العتق والصيام .
ولنا ما روى عكرمة [ عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي A فقال يا رسول الله : إني تظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر ؟ فقال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ] رواه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن ولأنه مظاهر لم يكفر فحرم عليه جماعها كما لو كانت كفارته العتق أو الصيام وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي في معناها