مسألة : قال : فإذا مضت أربعة اشهر ورافعته أمر بالفيئة .
مسألة : قال : فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة والفيئة الجماع .
وجملة ذلك أن المولي يتربص أربعة أشهر كما أمر الله تعالى ولا يطالب فيهن فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته امرأة إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة فإن أبى أمره بالطلاق ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة قال أحمد : في الإيلاء يوقف عن الأكابر من أصحاب النبي A عن عمر شيء يدل على ذلك وعن عثمان وعلي وجعل يثبت حديث علي وبه قال ابن عمر وعائشة وروي ذلك عن أبي الدرداء وقال سليمان بن يسار : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد A يوقفون في الإيلاء وقال سهيل بن أبي صالح : سألت اثني عشر من أصحاب النبي A فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق وبهذا قال سعيد بن المسيب و عروة و مجاهد و طاوس و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر وقال ابن مسعود وابن عباس و عكرمة و جابر بن زيد و عطاء و الحسن و مسروق و قبيصة و النخعي و الأوزاعي و ابن أبي ليلى وأصحاب الرأي إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وروي ذلك عن عثمان وعلي وزيد وابن عمر وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن و مكحول و الزهري تطليقة رجعية ويحكى عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : .
{ فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم } ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه فكان ذلك في المدة كمدة العنة .
ولنا قول الله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم } وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب ثم قال : { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله { سميع عليم } يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون المسموع إلا كلاما ولأنها مدة ضربت له تأجيلا فلم يستحق المطالبة فيها كسائر الآجال ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع فلا يتقدمها وقوع كمدة العنة ومدة العنة حجة لنا فإن الطلاق لا يقع إلا بمضيها ولأن مدة العنة ضربت له ليختبر فيها ويعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها وهذه ضربت تأخيرا له وتأجيلا ولا يستحق المطالبة إلا بعد مضي الأجل كالدين